الثلاثاء، ٢٤ يونيو ٢٠٠٨

القانون ما فيهشي طوارئ...!!!!!!!

استعد لهذه المفاجأة عزيزي القارئ
سنح
تنح
افتح بقك
واسمعني كويس
مصر اتنصب علها من ساعة انهيار دولة الوحدة وإلى الآن...
مصر.. ما فيهاش قانون طوارئ....!!!!!!!!!!

اقرأ واندهش مع هذه المقالة من مدونة بكره أحلى..
مفاجــــأة
.
.

قانــــون الطـــــوارئ
.
قانــون لا وجـــود لـــه...!!

لم أكن أنوي التعليق أو الخوض في مسألة تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين أخرين تبدأ من 31 مايو 2008 وتنتهي (كما يفترض) في 31 مايو 2010 حيث إنني كنت أري أن كل هذا الأمر برمته ما هو الا مسرحية (ومسرحية سخيفة أيضاً) مسرحية يقوم فيها النظام الحاكم (نظام الحزب الوطني) بدوره الذي اعتاد عليه كل مرة وهو اتخاذ قرار ما (التمديد في حالتنا تلك) ثم يقوم الحزب الوطني ممثلاً في أعضاءه ببرلمان الحزب الوطني بدوره وهو تمرير والتصفيق والدفاع عن هذا القرار وتقوم المعارضة بدورها وهو الاعتراض علي هذا القرار وتقوم وسائل الاعلام المختلفة بدورها وهو الترويج لهذا القرار علي إنه بات أمراً واقعاً لا فكاك منه
أقول لم أكن أنوي التعليق ولكن لا أعلم ما الذي دفعني لكي أبحث عن نص هذا القانون لقرائته وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 لكي أجد هذه المفاجأة التي سوف أبينها لحضرتكم
إذ بالنظر لبنــــود هــذا القانــــون نجد الأتي
أولاً : إن هذا القانون قد صدر في الفترة التي كانت فيها الوحدة قائمة بين مصر وسوريا وأن هذا القانون تم اصداره لكي يطبق في الجمهورية العربية المتحدة وهي الجمهورية التي كما نعلم لا وجود لها ولا محل لها من الاعراب الأن
ثانياً : المادة الثالثة من القانون تقول ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في (أقليمي) الجمهورية من تاريخ نشره ويقصد بأقليمي الجمهورية هنا الأقليم الشمالي وهو الأقليم السوري والأقليم الجنوبي هو الأقليم المصري
.
وبالتأكيد حضرتكم تذكرون الواقعة التي طالب فيها بعض اعضاء مجلس النواب المصري بمحاسبة أحد الوزراء (فاروق حسني بخصوص تصريحاته حول الحجاب) فما كان من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس النواب والمدافع الأول عن النظام الحاكم به أن يبين حقيقة (أو قل مصيبة) أن الوزراء في مصر لا يحاكمون لأن القانون المعد لهذا الغرض هو القانون رقم 79 لعام 1958 وهو القانون الذي تم اصداره زمن الوحدة مع سوريا وأردف قائلاً إنه بعد الانفصال عن سوريا وإلغاء الوحدة في عام 1961 لم يعد لهذا القانون أي وجود فعلي علي ارض الواقع وبالتالي لم يعد لمحاكمة الوزراء أي مجال والدكتور سرور للأسف محق في كل كلمة قالها بهذا الخصوص
ورغم أن الدكتور سرور قد تحجج بأن السبب في استحالة محاكمة الوزراء في مصر هو ان هذا القانون معطل لأنه كان ينص في أحد أهم بنوده علي تشكيل محكمته من قضاة من الأقليمين الشمالي والجنوبي (سوريا ومصر) وهو ما لا يمكن تحقيقه الأن وكلام الدكتور سرور لايزال صواباً بكل تأكيد ولكن الدكتور سرور فعل كما يفعل الكثيرون الذين يقرئون الأية الكريمة "يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة" ويتوقف ولا يكمل الأية وهو ما لا يصح ممن هو مثل الدكتور سرور أو من هو في مثل منصبه فما لم يرغب في ذكره الدكتور سرور وتعمد تجاهله واغفاله هو ان تشكيل هذه المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء من قضاة من الأقليمين الشمالي والجنوبي للدولة بحجة أن هذا ما لا يمكن أو يصعب تحقيقه الأن وأن هذا هو السبب فقط في عدم جواز محاكمة الوزراء في مصر هو قول قاصر لأن الحقيقة هي أن هذا الأمر (أقصد محاكمة الوزراء) لا يمكن تحقيقه الأن لعدم وجود دولة بهذا الشكل من الأساس وليس لانعدام امكانية تحقيق شرط تكوين المحكمة وفقط
فالسبب الحقيقي أعزائي وهو ما لم يرغب في التصريح به الدكتور سرور هو ان هذا القانون (قانون محاكمة الوزراء) قد صدر باسم الجمهورية العربية المتحدة وهي الجمهورية التي لا وجود لها الأن ومن ثم لا يجوز العمل بهذا القانون أو أي قانون غيره تم اصداره في تلك الحقبة من تاريخ مصر (مثل قانون الطوارئ الذي نتحدث عنه) لأن الدولة التي قمنا باسم امتها وعلي اساسها باصدار هذا القانون دولة لم يعد لها وجود ومن ثم أي قانون صدر بأسم هذه الدولة يعد لاغياً ولم يعد له وجود هو أيضاً
والدليل علي ذلك هو أن سوريا (والتي هي كانت الأقليم الشمالي لهذه الدولة) وبعد إنفصالها عن مصر قامت باصدار قانون جديد للطوارئ وهو المرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 1962 وهو القانون الذي تعمل به الأن فإذا كان لدي مصر الحق في استمرار العمل بهذا القانون حتي الأن (أقصد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958) فما الذي كان يمنع سوريا من أن تستمر هي أيضاً في العمل بهذا القانون !!
.
بناء علي ما تقدم يتضح أعزائي الأتي
أن كل الاجراءات والتدابير التي أتخذتها الدولة المصرية طوال العقود الماضية من بعد حدوث الانفصال فيما بين مصر وسوريا سنة 1961 وبناء علي هذا القانون تعتبر اجراءات وتدابير مخالفة للدستور والقانون لأنها جاءت جميعها بدون أي سند من القانون يضم ذلك جميع الاعتقالات والمحاكمات ومصادرة الأموال وغيرها من أمور تمت بمقتضي هذا القانون الذي ليس له وجود
.
قد يقول البعض
وإذا كان كلامك هذا صحيحاً فما الذي جعل الرئيس عبد الناصر ومن بعده الرئيس السادات ومن بعده مبارك لم يقوموا بالغاء هذا القانون واصدار قانون جديد يخص جمهورية مصر العربية وحدها ؟؟
وللاجابة علي هذا السؤال يمكنني أن أقول إنه بالنسبة للرئيس السادات فهذا ما لا استطيع تفسيره حقيقةً وأما بالنسبة للرئيس عبد الناصر فهذا ما يمكن تفسيره بإن عبد الناصر انتابه شعور بالصدمة من جراء الانفصال الذي حدث فيما بين سوريا ومصر وكان يأمل حتي يوم وفاته ان تعود هذه الوحدة مرة اخري وهذا ربما ما جعله لا يقوم بهذا الاجراء ويقوم علي تصحيح هذا الأمر بعمل قانون طوارئ جديد يخص مصر وحدها اما مبارك فهو ما يمكن تفسيره بإنه (أي مبارك) لم تسنح له الفرصة لعمل قانون جديد للطوارئ إذ إنه بمجرد استلامه السلطة تم اعلان حالة الطوارئ بناء علي هذا القانون الذي نتكلم عنه وهي الحالة التي كما تعرفون مستمرة حتي يومنا هذا وليس من المعقول إنه وبعد أن قام باستخدام هذا القانون ان يأتي ويقول انه قانون لا يجوز استخدامه
.
باختصار ما أريد قوله أعزائي هو
إنه لا يجوز اعلان حالة الطوارئ في مصر ناهيك عن تمديدها لأكثر من مرة لأنه لا يوجد لدينا قانوناً ينظم هذه العملية وأن القانون المطبق حالياً هو قانون لاغي بانفصال اقليمي الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 ... أي إننا ومنذ 41 عاماً (بما أن حالة الطوارئ معلنة في مصر منذ صبيحة يوم النكسة عام 1967) وحتي يومنا هذا نعمل بقانون (أو نرزح تحت قانون في حقيقة الأمر) لا وجود له علي أرض الواقع وهذا في حد ذاته مأساة حقيقية ليس مجرد مأساة بل هو كارثة بجميع المقاييس..!!